بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: رجلٌ حفر بئرًا في أرضه؛ فهل يجوز له بيع ماء البئر للناس؟ علمًا بأن الناس في بلده محتاجين للماء.
الجواب:
لا يجوز، يحرم بيع الماء، فما فَضَلَ عن حاجته وحاجة بستانه إن كان له بستان؛ فيُخَلِّي بينه وبين الناس، ويُمكن أن يُقال هذا الماء له حالتان:
- إحداهما: أن يكون فاضلًا عن حاجته وحاجة بستانه إن كان له بستان، ولا يضر بستانه؛ فيُخَلِّي بينه وبين الناس، يَسْتَقون.
وإن كان يضر مرور الناس على بستانه فلا مانع أن يجعل مضخةً تضخُّ لمن أتى، أو يجعل خَزَّان ماء خارجًا ويضخ إليه الماء؛ هذا خير له، وإن لم يمكن أن يجعل خزَّانًا فيجعل مضخة خاصة فإذا جاءه إنسان بنفسه يستقي كان معه إناء يستقي، وإن كان جاءه بحاملة الماء والتي يسموها العامة (الوايتات) فلا مانع أن يأخذ أجرة الضخ لا أجرة الماء، لأن المضخة تُكَلِّف بعضها تشتغل على الكهرباء، وبعضها على البنزين، على البترول يعني على مشتقات البترول البنزين والديزل وغيره، فيأخذ أجرة الضخ، والله أعلم.
- الحالة الثانية: أن يكون الماء في مَمَرِّ الناس، هذا مرّي ابن السبيل في الطريق فهذه لا يمنع أحدًا منها، يترك الناس يستقون.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري